عبد الملك الجويني

5

نهاية المطلب في دراية المذهب

كتاب الصيام 2265 - الأصل في وجوب الصوم قوله تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ } [ البقرة : 183 ] قيل : أراد بها أيامَ رمضان ، فذكرها على صفةِ التقليل ، تهويناً ، وتقريباً ، وجرى قوله شهر رمضان تفسيراً لها وبياناً ، وقيل : المراد بالمعدودات أيامٌ من كل شهر ، وعن معاذٍ رضي الله عنه ، أنه قال : " فُرض صوم يوم عاشوراء ، ثم نسخ وجوبه ، وفُرض صيام ثلاثة أيامٍ من كل شهر ، وهي الأيام البيض ، ثم نسخت فرضيتُها بصوم رمضان " ( 1 ) . فعلى هذا الأيام المعدودات هي الأيام الثلاثة ، وصوم رمضان ناسخٌ لها . فصل قال : " ولا يجزئ لأحدٍ صيامُ فرضٍ . . . الفصل " ( 2 ) . 2266 - الصومُ قُربةٌ مفتقرةٌ إلى النية ، ولا فرق بين نوعٍ ونوعٍ ، فصوم رمضان إذاً لا يصح إلا بالنية ، خلافاً لزفر ( 3 ) . وكل صومٍ في يومٍ عبادةٌ على حيالها ، مفتقرةٌ إلى النية . والنية الواحدة في أول الشهر لا اكتفاء بها ، خلافاً لمالك ( 4 ) . ثم لو نوى صوم

--> ( 1 ) حديث معاذ لم أجده إلا عند البيهقي : 4 / 200 ، باب ما قيل في بدء الصوم . ( 2 ) ر . المختصر : 2 / 2 . واللفظ في المختصر : " ولا يجوز " . ( 3 ) زفر بن الهذيل بن قيس العنبري . من كبار أصحاب أبي حنيفة ، وأحد العباد ، والمحدِّثين ، غلب عليه الرأي . توفي : 158 ه - . ( شذرات الذهب : 1 / 243 ، الأعلام ) وعن رأي زفر في عدم اشتراط النية انظر مختصر اختلاف العلماء : 2 / 9 مسالة : 488 . ( 4 ) ر . الإشراف للقاضي عبد الوهاب : 1 / 424 مسألة : 623 ، جواهر الإكليل : 1 / 148 .